القائل به كما لا آنس مع غيره وإن كثر القائل به .
قال أعلى اللّه مقامه ورفع في الخلد أعلامه : بل المتّجه ذلك أيضا في الأعمام فيكون للمتقرّب منهم بالامّ سدس ما بقي بعد نصيب الزّوج أو ثلثه لا سدس الأصل أو ثلثه ومنع تحقّق الإجماع هنا أيضا .
وأنا أقول : إن ما ذكره رحمه اللّه وإن كان متّجها في كلتا المسألتين إلّا أنّ اشتهار الخلاف جدّا سيّما في مسئلة اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الإشكال ويقتضى رعاية الاحتياط مهما أمكن ، لأنّه حسن على كلّ حال هذا .
وأمّا القول الثّالث : فله انّ الثّلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب منهم بالامّ سدس الثّلث ، مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده .
وردّ بانّ الثّلث إنّما يكون نصيبهم مع اجتماع الأعمام وإلّا فجميع المال لهم .
فإذا زاحمهم أحد الزّوجين زاحم المتقرّبين منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ وهو السّدس أو الثّلث ، خالية عن المعارض ، على أنّ هذا القول بل وسابقه أيضا ، لو صحّا يجريان في اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة أيضا ، مع انّهم لا يقولون بذلك ثمّة .
وأقول في العلاوة ما يظهر ممّا سمعت ولا ينبغي ترك الاحتياط في المسألتين ، وقد أشرنا إلى محل الإشكال ومحلّ الاحتياط فيهما ، في هذا الجدول أيضا ، الّذي وضعناه لبيان صور الأعمام والأخوال مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه بالتّرديد بين الأصل والباقي حيث قلنا سدس الأصل أو الباقي .
والجدول هو هذا جدول سهام الأعمام :
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 278
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢٧٨