تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وإذا اجتمع الخؤولة من الأبوين ، أو من الأب فقط ، عند عدمهم مع الخؤولة من الامّ كان لمن تقرّب بالامّ سدس المال إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسّويّة ، والباقي للباقين بالسّويّة أيضا ، وكلّ ذلك ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخؤولة من الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا بالسّويّة وهو ضعيف والاحتياط في مواضع الخلاف حسن . وإذا اجتمع الأعمام والأخوال فله صور ستّ لما عرفت من أنّ أقسام الأعمام بعد إرجاع بعضها إلى بعض ثلاثة الأعمام للأبوين والأعمام للأمّ ، والأعمام المختلفون يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ . وعلى التّقادير فالأخوال إما متّفقون في الجهة أو مختلفون يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأمّ ، وفي الجميع يكون للأخوال الثّلث واحدا كان أو أكثر ، وللأعمام الثّلثان كذلك . والخلاف في صورة اتّحاد الأخوال والأعمام ، بأنّ للخال أو الخالة السّدس ، كما عن جمع ، منهم : العمانىّ . أو بانّ للعمّ أو العمّة النّصف ، وللخال أو الخالة السّدس ، والباقي يردّ عليهما على سهامهما ، كما عن العماني أيضا ، ضعيف مخالف للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالشّهرة والإجماع المحكىّ . ويقسّم الثّلث بين الأخوال في حال تعدّدهم كما يقسم أصل المال بينهم في صورة انفرادهم عن الأعمام . فلو كانوا متفقين في جهة النّسبة ، بأن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب ، أو للأمّ ، اقتسموه بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والأنثى . وإن كانوا مختلفين كان لمن تقرّب بالامّ سدس الثّلث ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، بالسّويّة ، ولمن تقرّب بالأبوين ، أو الأب فقط ، عند