الخلاف في ذلك .
ولو كان أحد الزّوجين مع الأعمام فقط من دون الأخوال كان له نصيبه الأعلى ، أعنى النّصف ، أو الرّبع ، وكان الباقي للأعمام على تفصيل تقدّم فيهم .
فلو كانوا متفرقين كان لمن تقرب منهم بالامّ سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدد ، والباقي لمن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، وقد نقل التّصريح بعدم الخلاف هنا أيضا إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء اللّه تعالى .
وكذا الحكم فيما لو كان أحد الزّوجين مع الأخوال فقط .
فلو كانوا متفرقين كان للأخوال للأمّ بعد نصيب أحد الزّوجين سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدّد ، والباقي للأخوال من الأبوين أو من الأب على الأشهر .
وعن بعض الأصحاب انّ السّدس أو الثّلث لا يعتبر هنا من أصل التّركة ، بل يعتبر من الباقي .
وعن القواعد وفخر الدّين « 1 » إنّه يعتبر من ثلث الأصل لا من نفس الأصل ولا من الباقي ، ولم أقف للمشهور على مستند يعتدّ به سوى ما يشعر به بعض العبارات من الإجماع عليه وهو محلّ منع ، ولذا اختار صاحب الجواهر القول الثّانى نظرا إلى انّ الباقي بعد نصيب أحد الزّوجين هو نصيب الامّ المنتقل إلى الخؤولة جميعهم ، قائلا :
وهذا القول وإن اعترف في كشف اللّثام بعد معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ( ص : ، ج : 4 ) .