القسم الرّابع أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
فللأجداد واحدا أو أكثر الثّلث بالسّوية ، وللإخوة الثّلثان بالتّفاوت ، والقول بأنّ الجدّ أو الجدّة للأمّ كواحد من كلالة الامّ يكون له السّدس لا الثّلث ، ضعيف مردود بما مرّ في المطلب الثّانى ، كما أنّ القول بأنّ الجدّ والجدّة للأمّ إذا اجتمع بالأخت للأب كان الفاضل عن سهم أحدهما وهو الثّلث أو السّدس على الخلاف ، وعن سهم الأخت وهو النّصف بلا إختلاف مردودا عليهما بالنّسبة كما عن ابن زهرة ضعيف بل الرّد إنّما هو على الأخت فقط ، لعموم الحصر في قوله مشيرا إلى كلالة الأب : فسهم الابن يزادون وينقصون .
القسم الخامس أن يكون الأجداد من قبل الامّ وكذا الإخوة أيضا ،
فيكون الجدّ والجدّة حينئذ كأخ وأخت من قبل الامّ أيضا ، فيقسم التّركة على جميعهم بالسّوية .
القسم السّادس أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة فبعضهم من قبل الأب أو الأبوين ، وبعضهم من قبل الامّ ،
فللأجداد والإخوة من الامّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت .
القسم السّابع أن يكون الأجداد من كلا الطّرفين ،
أي بعضهم من قبل الأب ، وبعضهم من قبل الامّ ، واحدا كان من كلّ طرف أو أكثر ، ويكون الإخوة كلّهم من قبل الأبوين أو الأب .