المطلب الثّالث فيما إذا اجتمع الصّنفان ، أي : الإخوة والأجداد معا
اعلم ؛ أوّلا
أنّ كلّا من الصّنفين ، وإن كان يحجب بعضهم بعضا من ذلك الصّنف كالإخوة للأبوين حيث يحجب الإخوة للأب فقط وكالأخوة مطلقا حيث يحجبون أولاد الإخوة مطلقا ، وكذا الجدّ الأدنى يحجب الجدّ الأعلى إن أحدا من الصّنفين لا يحجب الصّنف الآخر .
فالإخوة وأولادهم لا يحجبون الجدّ الأعلى بل يشاركهم ، وإن كان بعيدا عند فقد الجدّ الأقرب منه ، وكذا الجدّ وإن كان قريبا لا يمنع الإخوة وإن كانوا للأب فقط بل يشار كونه عند فقد الإخوة للأبوين .
وكذا لا يمنع أولاد الإخوة ، بل يشاركونه عند فقد الإخوة مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى .
وحينئذ فنقول إذا اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الامّ من الفريقين الثّلث بينهم بالسّويّة .
ولقرابة الأب منهما الثّلثان للذّكر ضعف الأنثى .