بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، بالإجماع المنقول صريحا على لسان غير واحد وظاهرا كالصّحيح على لسان كثير من الأصحاب المصرّح في كلام بعضهم يكون ذلك من ضروريّات المذهب الّذي لا يشكّ في تحقّق ضرورته نقلا محصلا على أصل الحبا الّذي لا ريب انّه من متفرّدات الإماميّة .
ومصرّح به في نصوصهم الّتي قد يدعى القطع بتواترها فضلا عن استفاضتها واعتبارها سندا ودلالة ، ولو بمعونة ضمّ بعضها إلى بعض ، والوسائط الّتي قد يكون منها الإجماع على عدم الفصل ، وتنقيح المناط القطعي ، والفحوى ، ونحو ذلك ممّا يعلم منه وجه الاستناد في الأربعة المزبورة إلى كلّ نصّ وإجماع منقول قد ذكر فيه بعضها مضافا إلى ذكرها بأجمعها في معاقد بعض الإجماعات ومتون النّصوص المصرّح في كلام بعض اعلام يكون الأربعة المشار إليها مذكورة في بعضها الّذي قد يراد به مثل ما عن رسالة المفيد الصّريح يورد الخبر بذلك عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم وأهل بيته سلام اللّه عليهم حيث قال فيها بعد ذكر الأربعة خصّه اللّه بذلك على لسان نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وفي سنّة على وجه قد يشعر بتواتر ما ورد فيها عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وعن أهل بيته صلّى اللّه عليه وآله وسلم فضلا عن وورود الخبر بها .
وما في صحيح ربعي بن عبد اللّه عن الصّادق عليه السلام إذا مات الرّجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله « 1 » وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنه « 2 » فللأكبر من الذّكور « 3 » .
هامش
( 1 ) في التّهذيب والكافي : ورحله وراحلته .
( 2 ) في التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) : بنتا .
( 3 ) الكافي ( ص : 86 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 97 ، ج : 26 ) ، الإستبصار ( ص : 144 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص :
251 ، ج : 4 ) ، إلّا أنّه أسقط : وراحلته .