ورواه في الكافي والتّهذيب بزيادة : الرّاحلة .
وفي خبر آخر صحيح له أيضا : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه « 1 » .
وكذا في صحيح حريز عن الصّادق عليه السلام ضرورة انّه لا يراد بالدّرع فيهما غير ما صرّح به بعض الأعلام ، ويظهر من غير واحد من كونه الثّوب أو القميص اللّذين يظهر اشتراك الدّرع بينهما وبين الحديد لغة ، واختصاصه فيهما هنا لوجوه .
منها : فهم الأصحاب ، وكثرة إطلاقه على القميص في النّصوص والفتاوى .
وفي خبر : السّيف والسّلاح .
وكذا في مرسل ابن اذينة « 2 » .
وفي خبر العقرقوفي : السّيف ، والرّحل ، والثياب ، ثياب الجلد « 3 » .
وكذا في خبر أبي بصير وفي خبره الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك اللّه ؟
قال عليه السلام : إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان ؟ قال عليه السلام : كان علما ، قلت : فأيّهما
هامش
( 1 ) التّهذيب ( ص : 275 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 144 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 98 ، ج : 26 ) ، الكافي ( ص : 86 ، ج : 7 ) .
( 2 ) علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن : ابن اذينة ، عن : بعض أصحابه ، عن أحدهما سلام اللّه عليهما : إنّ الرّجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون ، فهو لأكبرهم ، الكافي ( ص : 85 ، ج : 7 ) .
( 3 ) علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أحمد بن الحسن ، عن : أبيه ، عن : حمّاد بن عيسى ، عن :
شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يموت ، ما له من متاع بيته ؟ قال عليه السلام :
السّيف ، وقال عليه السلام : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السّيف ، والرّحل ، والثّياب : ثياب جلده ، التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 145 ، ج : 4 ) .