تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أحق به ؟ قال عليه السلام : الكبير ، كذلك نحن نقول « 1 » . ونحوه في بعض المعتبرة عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام ولكن من دون لفظ أحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم المكتوب فيه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار إلى أكبرهما ؟ قال : نعم « 2 » . وظاهرهما كالصّحيح الاوّل دخول سائر الكتب في الحبوة ويمكن تعميم المصحف في غيرها بها لكنّه خلاف الظّاهر لمكان تبادر القرآن المجيد منه لا مطلق الكتب المنافى عطفها في الصّحيح عليه لذلك الّذي لا ريب بمخالفة الأصل والاعتبار ومعظم الأصحاب المصرّح في كلام بعض أفاضلهم بعدم العثور على من زاد في العدد المزبور سوى ظاهر الفقيه . والكاتب الّذي زاد السّلاح الّذي قد ذكر في غير واحد من النّصوص معطوفا على السّيف ولا بأس به . وفي كلّ ما قد ذكر في النّصوص من مثل : الرّحل ، والرّاحلة ، والكتب ، لولا مخالفة الإجماع الظّاهر ، نقلا على لسان غير واحد ، وتحصيلا وأصول المذهب ، وقواعده وعموم أدلّة الإرث ونحو ذلك ممّا يقضى بوجوب الاقتصار على المتيقّن وليس إلّا الأربعة المزبورة الّتي لا وجه للاقتصار على ما عدا الثّياب منها ولا عدا الخاتم . وإن صدر الأوّل من سيّدى الانتصار والغنية ، والثّانى من شيخ الخلاف ، كما لا وجه للمتأمّل في دليلها . وإن صدر من مثل ثاني الشّهيدين في مسالكه الّتي قد ورد فيها مدّعى
هامش
( 1 ) التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 99 ، ج : 26 ) ، الإستبصار ( ص : 144 ، ج : 4 ) . ( 2 ) التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 99 ، ج : 26 ) .
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 213 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى