الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض .
بقي الكلام في مسئلتين :
الأولى : مشتملة على العول ،
وهو « 1 » : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج وأختين لأب وأختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع .
والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ،
وهي : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو أختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، وأحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب .
هامش
( 1 ) وهي ، خ ل .