فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهي خمس السّبعين .
ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهي سبع المجتمع .
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقي ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقي .
ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة .
ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين .
فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه .
فلا يقال العشرة توافق الاثني عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثني عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة .
ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 113
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١١٣