تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهي خمس السّبعين . ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهي سبع المجتمع . ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقي ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقي . ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة . ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين . فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه . فلا يقال العشرة توافق الاثني عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثني عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة . ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى