الأحاديث القائل الصفحة لا يُضَمَّنُ القَصّارُ إلّا ما جَنَتْ يَداهُ وإنِ اتَّهمتَهُ أحلَفْتَه أبو عبد اللّه عليه السلام 251
لا : [ في رجل يُقيمُ البيّنَة على حقّهِ هل عليه أن يُستَحْلَفَ . . . ) أبو جعفر عليه السلام 364
لعلّه تستخرج منه شيئا أبو عبد اللّه عليه السلام 252
لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضوعها الكاظم عليه السلام 376
لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مَن نَظَر إلى فرجِ امرأةٍ لا تحلُّ له أبو جعفر عليه السلام 130
لِكيلا يطلّ [ يَبطُل ] دم امْرِئٍ مسلم أبو عبد اللّه عليه السلام 288
لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه . . . أبو جعفر عليه السلام 653 ، 659
لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين [ في قضاء أمير المؤمنين إذا اختصم إليه رجلان في دابة . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 919
لَيّ الواجد يُحِلُّ عقوبَتَه وعِرضَه النبيّ صلى الله عليه وآله 398 ، 847 ، 848 ، 852
ليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه أبو عبد اللّه عليه السلام 564
ليس هو ذاك . إنّما هو الّذي يُجبِرُ النّاسَ على حكمه بِالسّيف والسَّوطِ [ في جواب : ربّما كان بين الرجلين ] أبو عبد اللّه عليه السلام 57
ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما [ في رجلين لهما مال بأيديهما ومنه غائب و . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 744
ما أخرجه البحر فهو لأهله ، . . . [ في سؤال انكسار السفينة في البحر فأخرج بغوص ] أبو عبد اللّه عليه السلام 879
ما ترك الميّت فهو لوارثه النبيّ صلى الله عليه وآله 579
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1197
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٩٧