تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1197

مساهمون:

ص١١٩٧
الأحاديث القائل الصفحة لا يُضَمَّنُ القَصّارُ إلّا ما جَنَتْ يَداهُ وإنِ اتَّهمتَهُ أحلَفْتَه أبو عبد اللّه عليه السلام 251 لا : [ في رجل يُقيمُ البيّنَة على حقّهِ هل عليه أن يُستَحْلَفَ . . . ) أبو جعفر عليه السلام 364 لعلّه تستخرج منه شيئا أبو عبد اللّه عليه السلام 252 لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضوعها الكاظم عليه السلام 376 لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مَن نَظَر إلى فرجِ امرأةٍ لا تحلُّ له أبو جعفر عليه السلام 130 لِكيلا يطلّ [ يَبطُل ] دم امْرِئٍ مسلم أبو عبد اللّه عليه السلام 288 لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه . . . أبو جعفر عليه السلام 653 ، 659 لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين [ في قضاء أمير المؤمنين إذا اختصم إليه رجلان في دابة . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 919 لَيّ الواجد يُحِلُّ عقوبَتَه وعِرضَه النبيّ صلى الله عليه وآله 398 ، 847 ، 848 ، 852 ليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه أبو عبد اللّه عليه السلام 564 ليس هو ذاك . إنّما هو الّذي يُجبِرُ النّاسَ على حكمه بِالسّيف والسَّوطِ [ في جواب : ربّما كان بين الرجلين ] أبو عبد اللّه عليه السلام 57 ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما [ في رجلين لهما مال بأيديهما ومنه غائب و . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 744 ما أخرجه البحر فهو لأهله ، . . . [ في سؤال انكسار السفينة في البحر فأخرج بغوص ] أبو عبد اللّه عليه السلام 879 ما ترك الميّت فهو لوارثه النبيّ صلى الله عليه وآله 579