تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1198

مساهمون:

ص١١٩٨
الأحاديث القائل الصفحة ما كان من متاع النساء فهو للمرأة . وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما . . . [ في المرأة تموت . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 1064 مَجارِي الأمورِ بِيَدِ العلماء الحسين عليه السلام 69 مضت اليمين بما فيها أبا الحسن عليه السلام 308 من استولى على شيء فهو له أبو عبد اللّه عليه السلام 1131 من استولى على شيء منه أبو عبد اللّه عليه السلام 1070 مَن تَحاكَمَ إليهم فقد تحاكَمَ إلى الطّاغوت ، و . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 94 من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، فإذا [ في جواب تحاكم إلى السلطان أو . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 56 ، 1159 من حَلَف بغير اللَّه فقد أشرك النبيّ صلى الله عليه وآله 439 من حلف لكم باللَّه فصدِّقوه النبيّ صلى الله عليه وآله 307 ، 308 ، 309 ، 313 ، 314 ، 333 ، 471 ، 528 من سألكم باللَّه فَأَعْطوه النبيّ صلى الله عليه وآله 313 نعم مِن بَعدِ يمينٍ [ في جواب : قبول الشهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر ] حسن بن عليّ عليه السلام 368 نعم ، ولكن لهذا كلام . . . [ في جواز أخذ المال عوض حقّي الذي لي عنده ] أبو عبد اللّه عليه السلام 853 نعم وينبغي للوصيّ أن يشهَدَ بالحقِّ ولا يكتُمَ شهادَتَه حسن بن عليّ عليه السلام 368 نعم ، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، و . . . [ في جواز حبس المال الذي مكان مال الذي غصب منه ] أبو عبد اللّه عليه السلام 856
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1198 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد