تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1194

مساهمون:

ص١١٩٤
الأحاديث القائل الصفحة قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من حلف لكم باللَّه فصدِّقوه . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 307 قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُقيمُ البيّنَة على حقّهِ هل عليه أن يُستَحْلَفَ ؟ قال : لا أبو جعفر عليه السلام 364 قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان أبو عبد اللّه عليه السلام 162 قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ أبو عبد اللّه عليه السلام 646 قال يُرَدُّ اليمينُ على المدّعي أبو عبد اللّه عليه السلام 344 قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي أمير المؤمنين عليه السلام 1153 قد قضى علي عليه السلام . قلت : وما قضى ؟ قال : كان يقول : « النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرقية . . . أبو جعفر عليه السلام 1112 ، 1117 قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عندكم بالكوفة . . . أبو جعفر عليه السلام 646 قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده أبو عبد اللّه عليه السلام 654 ، 656 ، 657 كان العبد وما في يده للغرماء أبو عبد اللّه عليه السلام 605 كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلّا أبو عبد اللّه عليه السلام 654 كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود ، . . . أبو عبد اللّه عليه السلام 962 كان عليّ عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي أبو عبد اللّه عليه السلام 654
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1194 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / على اكبر زمانى نژاد