الأحاديث القائل الصفحة نعم [ في جواب إذا رأيت شيئاً في يدي رجل ، يجوز أن أشهد أنه له ؟ ] أبو عبد اللّه عليه السلام 500
نعم [ في جواب : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه ؟ ] الرّضا عليه السلام 564
نعم [ في جواز أخذ مال . . . ] أبو عبد اللّه عليه السلام 852
نعم [ في جواز شراء مملوك ادعى أنّه حر ولم يأت ] أبو عبد اللّه عليه السلام 1109
واجعل لِمَن ادَّعى شهوداً [ غيّباً ] أَمَداً بينهما فإنْ أمير المؤمنين عليه السلام 363
واعْلم أنّ المسلمين عُدول بعضهم على بعض . . . [ في حديثه عليه السلام لشريح ] أمير المؤمنين عليه السلام 198
والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو يقوم [ تقوم ] به البينة النبيّ صلى الله عليه وآله 1112
وإلّا فيمين الّذي في يده أبو عبد اللّه عليه السلام 928
واليمين على من أنكر النبيّ صلى الله عليه وآله 284 ، 287 ، 537 ، 538 ، 539 ، 540 ، 541 ، 543 ، 829
وإنِ ادّعى ولا بيّنة فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لَأُلزِم باليمين . . . الكاظم عليه السلام 349 ، 526 ، 528
وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له الكاظم عليه السلام 349 ، 351
وإنْ كان حقّه ثابتاً أبو عبد اللّه عليه السلام 94
وإن كان في يد [ يدي ] أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعَى عليه أمير المؤمنين عليه السلام 918
وإن لم يحلف فعليه الكاظم عليه السلام 350
كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1199
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٩٩