تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( ط . ج ) — صفحة 1160

مساهمون:

ص١١٦٠
أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما به وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال عليه السلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر . قال فقلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه . قال عليه السلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند [ من ] أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » الحديث « 1 » . ومنها : ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية أبي خديجة : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى حكّام [ أهل ] الجور ، ولكن انظروا إلى رجل [ منكم ] يعلم شيئاً من قضايانا [ قضائنا ] فاجعلوه بينكم قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » « 2 » . ومنها : ما عن أبي خديجة أيضاً قال : « بعثني أبو عبد اللّه عليه السلام إلى أصحابنا فقال عليه السلام : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق . اجعلوا بينكم رجلًا ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته قاضياً . وإيّاكم أن يتحاكم « 3 » بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر » « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 67 68 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 301 303 ، وفيهما ذكر الآية ؛ وسائل الشيعة : 27 / 106 ولم تذكر فيه عدة جملات ؛ وأيضاً الكافي : 7 / 412 وتهذيب الأحكام : 6 / 218 ولكن فيهما مذكورة إلى قوله : « وهو على حد الشرك باللَّه » ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 10 وفيه ورد قسماً من المقبولة . وفي كلها اختلافات كثيرة . ( 2 ) الكافي : 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 2 3 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 219 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 13 14 . ( 3 ) يخاصم ، خ ل . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 303 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 139 .