شهادته ولا يُسأل عن باطنه » الخبر « 1 » .
وفي الفقيه « 2 » « الأنساب » مكان « المواريث » كما أنّ في المحكي عن بعض نسخ التّهذيب « 3 » « الحال » بدل « الحكم » بل هو المحكي عمّا روي في الوافي « 4 » والوسائل « 5 » أيضاً .
وجه الدّلالة : إنّ المراد بالحكم في المقام ، هو نسبة المحمول إلى الموضوع .
والمراد بظهوره وضوحه عند النّاس من غير إشكال فيه بمعنى نسبتهم المحمول إلى الموضوع جازمين بها من غير ترديد فيها ، كما يُقال : إنّ زيداً ابن عمرو ودار زيد وقف .
فتدلّ الرّواية بذلك البيان على أنّ تلك الأمور الخمسة ، إذا وصلت بتلك المثابة بالاستفاضة بين النّاس يجب الأخذ بها والحكم بثبوتها وترتيب الأثر عليها ، ومن جملة تلك الخمسة « الولايات » فإذا اسْتفاضت ولاية شخص وكونه منصوباً من جانب الإمام عليه السلام بحيث يقول النّاس في حقه : إنّه وليّ الإمام عليه السلام ومنصوبه ، وجب الحكم بكونه منصوباً من غير تفتيش عن باطن الأمر . فتدلّ الرّواية على أنّ الاستفاضة طريق شرعيّ لإحراز تلك الأمور مثل البيّنة العادلة .
وهذا « 6 » غاية ما يمكن أنْ يقرّر به وجه الدّلالة .
وفيه : أنّ المراد بظاهر الحكم في المقام ليس هو واضحه في مقابل خفيِّه ، حتّى
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 431 ، مع اختلاف يسير وفيه تقديم وتأخير .
( 2 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 16 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 288 .
( 4 ) الوافي : 2 / 159 170 ، أبواب القضاء والشّهادات .
( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 290 . وقد حُكي فيه هذه البدلية عمّا رواه الشيخ في التهذيب : 6 / 288 ؛ والاستبصار : 3 / 13 .
( 6 ) وهذه ، خ ل .