. . . . . . . . . .
مطلقا ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الأقوال المذكورة تجري على كلّ قول يتعلّق بزكاة التجارة ، فالقول باشتراط بقاء العين في زكاة التجارة يجامع القول بتعلّقها بالقيمة حتّى لو أريد منها الذمّة ، كما أنّ القول بعدم اشتراط بقاء العين يجامع القول بتعلّق الزكاة بالعين فلا تدافع بين قولي الشيخ رحمه اللّه في المقام وفي باب تعلّق الزكاة الواجبة بالعين .
والوجه في ما ذكرنا ظاهر على كلّ من له أدنى تدبّر ، هذا .
كتاب الزكاة — صفحة 527
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٢٧