تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 826

مساهمون:

ص٨٢٦
. . . . . . . . . . فلا تجب على عياله المسلم ، ومن أنّه وإن كان مكلّفا إلّا أنّه يشبه من ارتفع التكليف عنه بعصيانه . وقد عرفت أنّه لا ينبغي الارتياب في وجوبها على العيال في الفرض ، وهذا هو الأقرب ، فتدبّر . هذا كلّه في حكم الكافر ، وأمّا المخالف فقد أسمعناك سابقا في الزكاة الماليّة أنّ حكمه في باب الزكاة غير حكمها في سائر المقامات ، فإنّه يجب عليه الإعادة في المقام بعد الإيمان ، إلّا إذا صرفها فيما يصحّ صرفها فيه عندنا مع تحقّق قصد القربة منه ، بخلاف سائر العبادات إذا أوقعها على وفق مذهبه . هذا بالنسبة إلى تكليف نفسه ، وأمّا بالنسبة إلى عياله سواء كان مسلما أو مؤمنا فحكمه حكم عيال المؤمن ؛ لأنّ المفروض وجوب الفطرة عليه وتمكّنه من تأديتها على الوجه الصحيح مع فرض عدم إيمانه . نعم ، في مورد لا يتحقّق ذلك يكون حكم فطرة عياله المؤمن حكم فطرة عيال المؤمن للكافر ، وقد عرفته .