پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 506

پدیدآورندگان:

ص۵۰۶
. . . . . . . . . . الدليل على اعتبار الثاني هو الدليل على اعتبار الأوّل ، وأمّا عدم اعتبار الجمهور له فهو إنّما من جهة عدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ، واللّه العالم ، هذا . وأمّا اعتبار النصاب في طول الحول في الاستحباب فهو أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل ظاهر جماعة دعوى الإجماع عليه كاعتباره في وجوبها في النقدين وغيرهما ممّا تجب الزكاة فيه ، كما أنّ احتساب حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة - مع تقدير ظهوره - من حين الظهور ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه بين من تعرّض لحكم المسألة منّا ؛ لأنّه قضيّة ما دلّ على اعتبار الحول بعد كون الزيادة مالا مستقلّا كما هو واضح كوضوح الأمر في اعتبار الشرطين الآخرين .
كتاب الزكاة — صفحه 506 | ميرزا محمد حسن الآشتياني / سيد على غضنفرى - على اكبر زمانى نژاد