[ الموضع الثالث في أحكامه فمسائل ]
[ الأولى ] [ زكاة التجارة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه ]
قوله قدّس سرّه : [ وأمّا أحكامه فمسائل : ] الأولى : زكاة التجارة تتعلّق بقيمة المتاع ، لا بعينه ( 1 ) « 1 » .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا .
وأوّل من صرّح به ممّن وقفنا على كلامه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » ، وتبعه من تأخّر عنه « 3 » ، بل عن المفاتيح « 4 » نسبته إلى أصحابنا ، بل ربما قيل : إنّ كلام العلّامة قدّس سرّه في المنتهى « 5 » يشعر بقيام الإجماع عليه ، هذا .
ولكنّ المحكي عن المعتبر « 6 » والتذكرة « 7 » - مع ذلك - الميل إلى تعلّقها بالعين كالزكاة الواجبة في العين ، فإنّه قال في الأوّل - بعد نقله عن أبي حنيفة - : إنّه أنسب بالمذهب ، ونفى في الثاني البأس عنه بعد نقله عنه - عليه ما عليه - واستحسنه في المدارك « 8 » . وعن المفاتيح « 9 » أنّه أصحّ ، وقوّاه في محكيّ إيضاح النافع « 10 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 119 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 221 .
( 3 ) . كسلّار في المراسم ، ص 136 .
( 4 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 203 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 508 .
( 6 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 550 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 218 - 219 .
( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 174 .
( 9 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 203 .
( 10 ) . حكاه الجواهر ، ج 15 ، ص 273 .