. . . . . . . . . .
الدين بالتركة بين القضاء وعدمه ؛ إلّا أنّ الفرق غير مستقيم ، فإنّه إنّما نظر إلى الوجوب وعدمه عند بدوّ الصلاح فإن كان بحيث يتعلّق به الزكاة حينئذ وجب وإلّا فلا ، وليس للقضاء المتجدّد بعد ذلك اعتبار » « 1 » .
ثمّ احتمل في كلامه بعض احتمالات أخر لا فائدة في نقله ، فإنّه قد أطنب في ذلك غاية الإطناب مع كون الخطب في ذلك سهلا .
هامش
( 1 ) . حاشية الشرائع ، ج 1 ، ص 259 .