. . . . . . . . . .
فمنها : قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « لا صدقة على الدين » « 1 » .
وقال له الحلبي في الصحيح أيضا : « ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا » « 2 » .
ومنها : موثّقة ابن عمّار : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده » « 3 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، فيحلّ عليه زكاة ؟ قال : يزكّي العين ويدع الدين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكّيه حين اقتضاه . قلت : فان هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّى فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال : يزكّى الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته . قلت : فإن اشتهى أن يزكّى ذلك ؟
قال : ما أحسن ذلك » . « 4 »
ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر المروي عن كتابه « 5 » وقرب الإسناد « 6 » : سئل أخاه « عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتّى يقبضه ويحول عليه الحول » .
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة أو الصريحة فيما ذكرنا . هذا .
واستدلّ لما ذهب إليه المشايخ « 7 » بوجوه :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 31 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 95 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 96 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 28 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 34 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 96 . ( مع اختلاف يسير ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 523 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 98 .
( 5 ) . كتاب علي بن جعفر ( مسائل علي بن جعفر ) ، ص 259 .
( 6 ) . قرب الإسناد ، ص 228 . ( مع اختلاف يسير ) .
( 7 ) . من وجوب الزكاة على الدائن ان كان تأخيره من قبله .