. . . . . . . . . .
أحدها : العمومات .
ثانيها : الإجماع المدّعى في الخلاف « 1 » .
ثالثها : جملة من الأخبار :
منها : ما رواه عبد العزيز : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه ؟
قال : كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » « 2 » .
ومنها : ما رواه عمر بن يزيد عنه عليه السّلام أيضا : « ليس في الدين زكاة ، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه » « 3 » .
ومنها : ما رواه الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، « قال في رجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، فإنّما الزكاة على صاحب المال » « 4 » .
إلى غير ذلك من الأخبار . هذا .
وأنت خبير بضعف الوجهين الأوّلين ؛ لأنّ العمومات لا تعارض ما قدّمناه ، مضافا إلى ما عرفت من ظهورها في غير الكلّي في الذمّة ، والإجماع المدّعى في الخلاف « 5 » موهون بمصير من عرفت إلى خلافه .
وأمّا الوجه الأخير فهو وإن كان مقتضيا لتقييد ما أطلق فيه النفي عن الدين من
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 80 - 81 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 96 - 97 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 519 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 97 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 521 - 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 103 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 80 - 81 .