. . . . . . . . . .
ثانيهما : أن يشترط التأدية عليه بحيث يلزم بها على تقدير عدم الأداء ، لكن لا تبرأ ذمّة المستقرض لو لم يؤدّ ؛ لعدم إبراء ذمّة الولي فيما عصى الوصيّ ولم يستأجر ما على الميّت من الصلوات .
وإبقاء الشرط على هذا الوجه لا إشكال في صحّته على القول بجواز التبرّع في الزكاة ، كما هو المشهور والمدلول عليه ببعض الروايات .
كما أنّه لا إشكال في عدم صحّته على القول بالمنع ، كما هو ظاهر المحكيّ عن بعض .
كتاب الزكاة — صفحة 124
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١٢٤