تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 851

مساهمون:

ص٨٥١
وعليه العلّامة في جملة من كتبه « 1 » ، وعزاه في الحدائق « 2 » إلى جمهور المتأخّرين ، بل لا يوجد خلاف في المسألة إلّا ما عن نهاية العلّامة « 3 » من استثناء سؤر آكل الجيف من الطير ، وما عن المرتضى « 4 » وابن الجنيد « 5 » من استثناء الجلّال ، وما عن الشيخ في التهذيبين من المنع من الوضوء والشرب من سؤر غير مأكول اللحم عدا السنّور والطير كما في التهذيب « 6 » ، أو غير الفأرة والطيور من البازي والصقر والعقاب وغيرها كما في الاستبصار « 7 » ، معلّلا له فيه بمشقّة الاحتراز عنها . وعنه أيضا في المبسوط « 8 » المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الغير الآدميّ والطيور إلّا ما لا يمكن التحرّز عنه ، كالهرّة والفأرة ، وربّما نقل ذلك عن المهذّب « 9 » أيضا . وعن ابن إدريس أنّه حكم بنجاسة سؤر ما أمكن التحرّز عنه ممّا لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطيور ، قائلا بأنّه : « لا بأس بأسآر الفأر والحيّات وجميع حشرات الأرض » « 10 » . ولا يخفى ما في هذا القول من السقوط لضعفه ، ومخالفته الأصول المحكمة المجمع عليها ، والقواعد المتقنة السليمة عمّا يصلح لمعارضتها ، وخصوصا ما تقدّم من الإجماع الّذي ادّعاه في الأطعمة والأشربة الحاصر للنجاسة المانعة عن الاستعمال في سؤر الكلب والخنزير ، ولعلّه هنا وقع منه خطأ فالتفت إليه في الباب المذكور فعدل عنه مدّعيا على خلافه الإجماع ، كيف لا ونجاسة السؤر تتبع نجاسة ذيه ، ولا يظنّ أنّه قائل بنجاسة ما عدا الكلب والخنزير من أنواع الحيوانات والطيور - لكونه في غير ما وقع الخلاف في نجاسته ممّا تقدّم الإشارة إليه - على خلاف الطريقة المستمرّة بين المسلمين المعلومة
هامش
( 1 ) كما في تذكرة الفقهاء 1 : 39 ؛ ونهاية الإحكام ؛ 1 : 238 ومختلف الشيعة 1 : 229 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 429 . ( 3 ) والظاهر أنّه سهو منه رحمه اللّه ، لأنّ الّذي استثنى سؤر آكل الجيف هو الشيخ رحمه اللّه في النهاية 1 / 203 وأمّا العلّامة رحمه اللّه فهو من القائلين بكراهته سؤره كما في نهاية الإحكام 1 : 239 . ( 4 ) قال المحقّق في المعتبر - بعد نسبة القول بالكراهة إليه في جمل العلم والعمل - : « واستثناه من المباح في المصباح » انظر المعتبر : 24 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 229 . ( 6 ) التهذيب 1 : 224 . ( 7 ) الاستبصار 1 : 25 . ( 8 ) المبسوط 1 : 10 . ( 9 ) المهذّب 1 : 25 . ( 10 ) السرائر 1 : 85 .