تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
ومنها : رواية أبي سعيد المكاري - المرويّة في التهذيبين - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء » « 1 » ، ولا بأس بما فيهما من الضعف بعد ملاحظة قضيّة الانجبار بالشهرة ، وبذلك تنهضان لتقييد الروايتين المطلقتين وما في معناهما ، وإن كان فيهما ما هو موثّق ، ولا ضير في اختلاف القيدين الواردين فيهما من حيث إنّ « الانسلاخ » يغاير « التفسّخ » ، لابتناء العمل بهما معا على كفاية أحد الأمرين في انعقاد الحكم ، فليحمل الإطلاق في غيرهما على ما يتحقّق معه أحد الأمرين ، وممّن صرّح بكفاية أحد الأمرين المحقّق في النافع « 2 » - على ما حكي عنه - وإن لم نجده فيه . وأمّا الصنف الثالث من الروايات ، فمنها : صحيحة الفضلاء الثلاث زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبي جعفر عليهما السّلام في البئر يقع فيها الدابّة ، والفأرة ، والكلب ، والطير فيموت ؟ قال : « يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب [ منه ] وتوضّأ » « 3 » ، وصحيحة أبي العبّاس الفضل البقباق ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابّة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ؟ ، قال : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » 4 . وهاتان الروايتان وما في معناهما قابلة لأن تحمل على ما تقدّم لإجمالهما أو إطلاقهما ، ولك أن تحملهما على صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » 5 تقليلا للتقييد بناء على حمل الصحيحة على ما يتحقّق معه أحد الأمرين ، لا بحيث رجع مفاده إلى اعتبار الفأرة بشرط لا ، فإنّ ذلك أيضا نوع من التقييد ، بل بمعنى حملها على الماهيّة المطلقة خرج عنها بعض أفرادها بالدليل ، فيقال : إنّ هذه الماهيّة من حكمها أن ينزح لها ثلاث
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 187 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 239 / 691 - الاستبصار 1 : 39 / 110 . ( 2 ) لم نجده أيضا في النافع ، لاحظ المختصر النافع : 43 ، حيث قال : « وللفأرة إن تفسّخت - سبع - وإلّا فثلاث الخ » . ( 3 ) 3 و 4 الوسائل 1 : 183 و 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 6 - التهذيب 1 : 236 و 237 / 682 و 685 - الاستبصار 1 : 36 و 37 / 99 و 100 . ( 4 ) 5 الوسائل 1 : 187 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 238 / 688 .