تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
وفي المجمع : « هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات ، وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب » « 1 » ، ومن التأمّل في انصراف الإطلاق إلى ما يتناوله ، وهذا هو الأحوط ، فيلحق بغير المنصوص .

وخامسها : اغتسال الجنب في البئر مطلقا

، كما في الشرائع « 2 » ، والنافع « 3 » ، والمنتهى « 4 » ، والدروس « 5 » ، كما عن المعتبر « 6 » ، والقواعد « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، والبيان « 9 » ، واللمعة « 10 » ، وقيل : بل جميع كتب العلّامة ، وفي صريح الخوانساري في شرحه للدروس « 11 » ، كما عن شرح المفاتيح للعلّامة البهبهاني « 12 » ، وظاهر الكفاية : « أنّه المشهور » « 13 » . أو ارتماسه فيها كما عن نهاية الشيخ « 14 » ، ومقنعة المفيد « 15 » ، بل كتب الشيخين « 16 » ، والسلّار « 17 » ، وبني حمزة « 18 » ، والبرّاج « 19 » ، وسعيد « 20 » ، وإدريس « 21 » ، وغيرهم بل عن ابن إدريس الإجماع عليه 22 . وهل مرادهم به ما يحصل بعنوان الاغتسال ؟ أو مطلق الارتماس ولو لغير الاغتسال ؟ وجهان : أظهرهما الأوّل ، وإن لم يصرّحوا به لظهور كلامهم - ولا سيّما استدلالهم برواية أبي بصير المشتملة على الاغتسال - فيه ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم نقل ما ورد في هذا الباب من السنّة وهي عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » 23 .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ؛ مادّة « جرذ » 3 : 179 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 14 . ( 3 ) المختصر النافع : 43 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 89 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 120 . ( 6 ) المعتبر : 17 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 187 . ( 8 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 . ( 9 ) البيان : 100 . ( 10 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 41 . ( 11 ) مشارق الشموس : 231 . ( 12 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 527 . ( 13 ) كفاية الأحكام : 10 . ( 14 ) النهاية 1 : 208 . ( 15 ) المقنعة : 67 . ( 16 ) وهما الشيخ الطوسي في النهاية 1 : 208 ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : 67 . ( 17 ) المراسم العلويّة : 36 . ( 18 ) الوسيلة : 70 . ( 19 ) المهذّب 1 : 22 . ( 20 ) الجامع للشرائع : 19 . ( 21 ) 21 و 22 السرائر 1 : 79 . ( 22 ) 23 الوسائل 1 : 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 420 / 694 .