فيه الريح فتوضّأ » « 1 » .
ومنها : ما في الاستبصار من الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سمعته يقول : « لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن أنتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » « 2 » .
ومنها : ما في التهذيب من الصحيح أو الحسن بالحسين بن الحسن بن أبان عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ؟
قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » « 3 » .
ومنها : ما في الاستبصار في القويّ أو الصحيح بياسين بن ضرير عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ ؟ فقال : « إن تغيّر فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » « 4 » ، ومن قوله : « وكذلك الدم » يمكن استفادة حكم اللون أيضا كما لا يخفى .
ومنها : ما في الكافي في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر [ به ] » « 5 » ، ومثله ما في التهذيب « 6 » .
ومنها : ما في الاستبصار في الحسن عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السّلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها ؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر [ الماء ] « 7 » » و « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 4 / 4 - الوسائل 1 : 141 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 2 ) التهذيب 1 : 232 / 670 - الاستبصار 1 : 30 / 80 - الوسائل 1 : 173 ، ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 - وفيه : « . . . إلّا أن ينتن » .
( 3 ) التهذيب 1 : 216 / 624 - الاستبصار 1 : 12 / 18 - الوسائل 1 : 139 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 217 / 626 - الاستبصار 1 : 12 / 20 - الوسائل 1 : 139 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 4 / 4 - الوسائل 1 : 141 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 6 ) الكافي 3 : 5 / 2 - التهذيب 1 : 409 / 1287 - الوسائل 1 : 170 ، ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 7 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
( 8 ) التهذيب 1 : 411 / 1294 - الاستبصار 1 : 46 / 129 - الوسائل 1 : 200 ، ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 7 .