تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وجه للقدح في الرواية من حيث السند كما لا وجه للقدح فيها من حيث الدلالة ، باحتمال وقوع الفأرة بعد الوضوء مع أنّه لا دلالة فيها على موتها فيها ، فإنّ الاحتمال المذكور يأباه لفظة « الفاء » في قوله : « فيتوضّأ الرجل منها » عقيب قوله : « في الفأرة تقع في البئر » وبذلك يندفع احتمال عدم موتها فيها ، فإنّ مقتضى ظهور ترتيب « الفاء » تبيّن وقوعها قبل الوضوء والصلاة ، ولا ريب أنّ العادة تأبى عن بقائها حيّة في الماء في هذا المقدار من الزمان . وفي معنى هذا الخبر موثّقة أبان بن عثمان « 1 » ، ورواية « 2 » جعفر بن بشير عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - ففي الأولى - قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعاد الصلاة ؟ فقال : « لا » « 3 » . وفي الثانية قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : « لا » « 4 » . ومنها : موثّقة زيد بن محمّد بن يونس أبي اسامة الشحّام ، لأبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا : ووضوئنا : وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : « لا بأس به » « 5 » ، والمناقشة فيها باحتمال عدم تحقّق الموت ليست على ما ينبغي ، لكونها دفعا للظاهر . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في التهذيب عن أحدهما عليهما السّلام في البئر يقع فيها الميتة ، قال : « إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا » ، وقال : « إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء » « 6 » ، ودلالتها بالمفهوم بناء على ما قيل من أنّ النزح لزوال الريح غالبا بالعشرين ، فيدلّ على نفي النزح على تقدير عدم الريح ، ولكنّه إنّما يستقيم على تقدير تذكير الضمير لعوده إلى « الماء » حينئذ - كما في النسخة الحاضرة عندنا - وأمّا
هامش
( 1 ) فإنّه من الناووسيّة وباقي السند صحاح ( منه ) . ( 2 ) وانّما عبّرنا عنها بالرواية لجهالة ابن عيينة ، وإن ذكر فيه شيء ربّما يمكن التعويل عليه ( منه ) . ( 3 ) الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 11 - التهذيب 1 : 233 / 672 - الاستبصار 1 : 31 / 82 . ( 4 ) الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 233 / 673 - الاستبصار 1 : 31 / 83 . ( 5 ) الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 233 / 674 - الاستبصار 1 : 31 / 84 . ( 6 ) الوسائل 1 : 195 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 244 / 703 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 517 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني