تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
والمشارق والرياض « 1 » ، قائلا : و « حكي عن الخلاف « 2 » ، والمبسوط « 3 » ، والمقنعة « 4 » ، والجامع « 5 » ، والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » ، والمنتهى » « 8 » . ثمّ قال : « وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه » انتهى . وعليه المحقّق في الشرائع 9 ، والمحقّق الخوانساري 10 ، وصاحب المدارك 11 ، وصاحب الحدائق 12 . وثانيهما : القول بكونه معفوّا عنه حكاه في المناهل 13 وكتابه الآخر 14 ، ولكنّا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكيّ الذكرى من الميل إليه حيث قال : « وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقن البراءة بغيره » 15 . وقضيّة هذه العبارة كون العفو قولا للمحقّق في المعتبر أيضا ، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد - على ما حكي - قائلا فيه : « واعلم أنّ قول المصنّف : « بأنّه طاهر » مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة ، ونقل في المنتهى 16 على ذلك الإجماع ، وقال في المعتبر 17 : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله [ ثانيا ] ، قال في الذكرى : ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره » 18 انتهى . وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكيّ عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا : « وفي المعتبر هو عفو ، وقرّبه في الذكرى » 19 انتهى . وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا : « بأنّه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء
هامش
( 1 ) رياض المسائل 1 : 182 . ( 2 ) الخلاف 1 : 179 المسألة 35 . ( 3 ) المبسوط 1 : 16 . ( 4 ) المقنعة : 47 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 26 . ( 6 ) السرائر 1 : 184 . ( 7 ) 7 و 9 شرائع الإسلام 1 : 16 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 128 . ( 9 ) 10 مشارق الشموس : 253 . ( 10 ) 11 مدارك الأحكام 1 : 124 . ( 11 ) 12 الحدائق الناضرة 1 : 469 . ( 12 ) 13 المناهل : 140 . ( 13 ) 14 لم نعثر عليه . ( 14 ) 15 ذكرى الشيعة 1 : 83 . ( 15 ) 16 منتهى المطلب 1 : 128 . ( 16 ) 17 المعتبر : 22 . ( 17 ) 18 جامع المقاصد 1 : 129 . ( 18 ) 19 روض الجنان : 160 .