والمشارق والرياض « 1 » ، قائلا : و « حكي عن الخلاف « 2 » ، والمبسوط « 3 » ، والمقنعة « 4 » ، والجامع « 5 » ، والسرائر « 6 » والشرائع « 7 » ، والمنتهى » « 8 » .
ثمّ قال : « وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه » انتهى .
وعليه المحقّق في الشرائع 9 ، والمحقّق الخوانساري 10 ، وصاحب المدارك 11 ، وصاحب الحدائق 12 .
وثانيهما : القول بكونه معفوّا عنه حكاه في المناهل 13 وكتابه الآخر 14 ، ولكنّا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكيّ الذكرى من الميل إليه حيث قال : « وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقن البراءة بغيره » 15 .
وقضيّة هذه العبارة كون العفو قولا للمحقّق في المعتبر أيضا ، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد - على ما حكي - قائلا فيه : « واعلم أنّ قول المصنّف : « بأنّه طاهر » مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة ، ونقل في المنتهى 16 على ذلك الإجماع ، وقال في المعتبر 17 : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله [ ثانيا ] ، قال في الذكرى : ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره » 18 انتهى .
وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكيّ عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا : « وفي المعتبر هو عفو ، وقرّبه في الذكرى » 19 انتهى .
وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا : « بأنّه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء
هامش
( 1 ) رياض المسائل 1 : 182 .
( 2 ) الخلاف 1 : 179 المسألة 35 .
( 3 ) المبسوط 1 : 16 .
( 4 ) المقنعة : 47 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 26 .
( 6 ) السرائر 1 : 184 .
( 7 ) 7 و 9 شرائع الإسلام 1 : 16 .
( 8 ) منتهى المطلب 1 : 128 .
( 9 ) 10 مشارق الشموس : 253 .
( 10 ) 11 مدارك الأحكام 1 : 124 .
( 11 ) 12 الحدائق الناضرة 1 : 469 .
( 12 ) 13 المناهل : 140 .
( 13 ) 14 لم نعثر عليه .
( 14 ) 15 ذكرى الشيعة 1 : 83 .
( 15 ) 16 منتهى المطلب 1 : 128 .
( 16 ) 17 المعتبر : 22 .
( 17 ) 18 جامع المقاصد 1 : 129 .
( 18 ) 19 روض الجنان : 160 .