تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إلى كثير من الأصحاب التصريح بالعموم وهو كذلك . ففي المنتهى : « الماء الّذي يغسل به الدبر والقبل يدخل تحت هذا الحكم ، لعموم اسم الاستنجاء لهما » « 1 » . وعن المعتبر : « ويستوي ما يغسل به القبل والدبر ، لأنّه يطلق على كلّ واحد منهما لفظ الاستنجاء » « 2 » . وعن الذكرى : « ولا فرق بين المخرجين للشمول » « 3 » ، وعن الدروس « 4 » ، وجامع المقاصد « 5 » : « ولا فرق بين المخرجين » ، وعن مجمع الفائدة : « والظاهر عدم الفرق بين المخرجين ؛ لعموم الأدلّة من الإجماع والأخبار » « 6 » ، وعن المشارق : « ولا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ » « 7 » ، وعن الذخيرة : « ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين » « 8 » ، وفي الحدائق : « وإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المخرجين ، لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كلّ منهما ، وبذلك صرّح الأصحاب رضي اللّه عنهم أيضا » « 9 » ، فإذن لا إشكال فيه . وثانيهما : أنّ خروج ماء الاستنجاء عن القاعدة هل هو لأجل كونه طاهرا ، أو لثبوت العفو عنه ؟ وهذه المسألة وإن فرضت في كلام جماعة من الأساطين كالمحقّق الخوانساري « 10 » ، وصاحب الحدائق 11 ، وصاحب المناهل 12 خلافيّة ذات قولين ، أحدهما : القول بالطهارة حكاه صاحب المناهل في كتاب آخر منسوب إليه 13 عن الجعفريّة 14 ، وجامع المقاصد 15 ، والروض 16 ، ومجمع الفائدة 17 ، والذخيرة 18 ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 144 . ( 2 ) المعتبر ( الطبعة الحجريّة ) : 22 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 82 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 7 ) مشارق الشموس : 254 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : 143 . ( 9 ) 9 و 11 الحدائق الناضرة 1 : 469 . ( 10 ) 10 مشارق الشموس : 252 . ( 11 ) 12 المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 140 . ( 12 ) 13 لم نعثر عليه . ( 13 ) 14 الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 14 ) 15 جامع المقاصد 1 : 129 . ( 15 ) 16 روض الجنان : 160 . ( 16 ) 17 مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 17 ) 18 ذخيرة المعاد : 144 .