تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
أنواع الدم لا على عدم النجاسة ؛ إذ لولاه كان الفرق بين المقامين في التنجّس بذلك المتنجّس وعدمه غير معقول ، كما لا يخفى على المتأمّل ، أو لأنّ التعميم إنّما يثبت بالإجماع على عدم الفرق كما نقله غير واحد . نعم ، ربّما يورد عليها بمعارضة رواية العيص بن القاسم ، قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه » « 1 » . فأجيب عنها : بأنّها عامّة وروايات الباب خاصّة فيجب حملها عليها ، مضافا إلى ما في سندها من الكلام القادح حيث إنّها لم توجد في الكتب الأربعة ، ولم يظهر حال سندها فلعلّها لا تكون معوّلا عليها ، كذا ذكره المحقّق الخوانساري في شرح الدروس « 2 » . أقول : ينبغي أن نشرح المقام ليتّضح به وجه المعارضة ، وانطباق الجواب عليها وعدمه ، والعمدة في ذلك بيان معنى « الوضوء » الوارد في السؤال ، قال في المجمع : « الوضوء بالفتح اسم الماء الّذي يتوضّأ به » - إلى أن قال - : « وقد يطلق الوضوء على الاستنجاء وغسل اليد وهو شائع فيهما ، ومن الأوّل حديث اليهودي والنصراني حيث قال فيه : وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ، أي لا يستنجي ، ومن الثاني حديثهما في المؤاكلة حيث قال : إذا أكل من طعامك وتوضّأ فلا بأس ، والمراد به غسل اليد الخ » « 3 » . وظاهره أنّ هذين الأخيرين تفسير للوضوء بالضمّ وهو مصدر ، ولا يبعد أن يقال : إنّ الآلة من هذين المعنيين أيضا هو الوضوء بالفتح ، بل لا محيص من حمله في الرواية عليه ، بناء على الحمل عليهما إذ المعنى المصدري لا يلائمه السؤال كما لا يخفى . فانقدح بجميع ما ذكر أنّه عبارة إمّا عن الماء الّذي يتوضّأ به ، أو الماء الّذي يستنجى به ، أو الماء الّذي يغسل به اليد ، ويمكن إرادة مطلق الغسالة منه ، ومقتضى عبارة المجمع - بناء على ما قرّر في محلّه - كونه حقيقة في الأوّل ومجازا في الأخيرين المصدّر بيانهما بلفظة « قد » ، ولا ينبغي أن يكون مبنى المعارضة على المعنى الأوّل ، لبعده عن السؤال ومنافاته للجواب المفصّل بين البول والقذر وغيرهما منطوقا ومفهوما ، فلا بدّ أن يكون مبناها على المعنى الثاني وهو إرادة الاستنجاء ، وأمّا الجواب
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 - ذكرى الشيعة 1 : 84 . ( 2 ) مشارق الشموس : 255 . ( 3 ) مجمع البحرين ؛ مادّة « نجو » .