هذا الحساب سبعة مثاقيل بالشرعي ، وخمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي ، وكلّ مائة درهم سبعون مثقالا بالشرعي ، واثنان وخمسون مثقالا ونصف مثقال بالصيرفي ، وكلّ ألف درهم سبعمائة مثقال بالشرعي وستّمائة مثقال وعشرون مثقالا بالصيرفي ، فالرطل على هذا الحساب إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان واحدا وتسعين مثقالا شرعيّا ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان ثمانية وستّين مثقالا وربع مثقال .
والكرّ حينئذ إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين مثقالا ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان واحدا وثمانين ألف مثقال وستّمائة مثقال ، ثمّ « الصاع » بقرينة ما تقدّم في المكاتبة تسعة أرطال بالعراقي ، فكلّ صاع ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا بالشرعي ، وستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، وذلك يعادل المنّ التبريزي المعهود في بلاد العجم الموصوف ب « هشت عبّاسى » إلّا خمسة وعشرين وثلاثة أرباع مثقال بالصيرفي ، لأنّ « المنّ » عبارة عن ستّمائة وأربعين مثقالا بالصيرفي ، وقيل : الصاع العراقي حقّتان بالعطّاري ، فالحقّتان حينئذ ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، فالكرّ حينئذ بعيار الصاع مائة وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع ، وبعيار المنّ مائة وثمانية وعشرون منّا إلّا عشرين مثقالا بالصيرفي ، وطريق العمل في استخراج ذلك أنّ تقسّم مثاقيل الكرّ المتقدّمة على مثاقيل المنّ المذكورة فالخارج من القسمة هو المطلوب ، وهو يوازي العدد المذكور .
الطريق الثاني : تحديده باعتبار المساحة ،
واضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا ، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة .
أحدها : ما كان كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر ،
بالغا تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وهو عن الحلّي في السرائر « 1 » ، وابن زهرة في الغنية « 2 » ، والفاضلين في الشرائع « 3 » والقواعد « 4 » والإرشاد « 5 » ، وعن محكيّ الأمالي « 6 » والهداية « 7 »
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 60 .
( 2 ) غنية النزوع ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 379 ) .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 13 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 183 .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 236 .
( 6 ) أمالي الصدوق - المجلس 93 - ص : 514 .
( 7 ) الهداية : 68 .