تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

ينبوع [ في نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته ]

ما عرفت من البحث في العنوانين المتقدّمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته ، فأحدهما : ما لحقه باعتبار خلقته الأصليّة من حيث إنّ خلقته هل هي على وصف الطهارة أو لا ؟ . وثانيهما : ما لحقه باعتبار الطوارئ اللاحقة به من حيث قبوله من جهتها النجاسة وعدمه ، وقد عرفت ما هو التحقيق في كلا المقامين . ثمّ ، إنّ هاهنا عناوين اخر مخصوصا كلّ واحد منها بقسم خاصّ من أقسامه المتقدّم إليها الإشارة في الجملة ، ومن جملة تلك العناوين ما هو مخصوص بالكثير الراكد في مقابلة القليل ، والبحث في هذا العنوان يلحقه من جهات :

الجهة الأولى : [ في تقدير الكثير ]

اختلف العلماء من الخاصّة والعامّة في تقدير الكثير الّذي لا يقبل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ففي منتهى العلّامة « 1 » عن الشافعي وأحمد أنّهما ذهبا إلى تقديره بالقلّتين « 2 » ، احتجاجا بقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا » « 3 » . وعن أبي حنيفة « 4 » : « إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلّا فلا ، واختلف أصحابه في تفسير هذا الكلام ، فعن أبي يوسف والطحاوي تفسيره بحركة أحد الجانبين عند حركة الآخر وعدمها « 5 » ، فالموضع الّذي لم يبلغ التحرّك إليه لا ينجّس .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 33 . ( 2 ) أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 341 ، المغني لابن قدّامة 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 21 ، تفسير القرطبي 13 : 42 ، سنن الترمذي 1 : 98 - 99 . ( 3 ) سنن الترمذي 1 : 97 / 67 - سنن النسائي 1 : 175 - سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 13 ، سبل السلام 1 : 20 . ( 5 ) تفسير القرطبي 13 : 42 .