من ( 16 ) وجوب الجمع بينهما بقدر الامكان ، لأن كلا منهما حجة شرعية
فإذا تعذر العمل بهما في تمام مضمونها ( 17 )
وجب العمل بها ( 18 ) في بعضه
فإذا ( 19 ) قوّمت إحداهما بعشرة دنانير
شرح
- فيكون مجموع اثلاث فيم المعيب هو المعدّل لقيم المعيب
إذا يكون التفاوت بين معدّل قيم الصحيح وبين معدّل قيم المعيب هو مقياس الأرش والتفاوت هنا لا ينظر بالفرق بين قيمة الصحيح ، والمعيب وإنما ينظر النسبة بين قيمة الصحيح ، والمعيب أو فقل : ( حاصل القسمة الرياضية )
فالتسعة في المثال السابق ثلاثة أضعاف الثلاثة :
أعني أن قيمة الصحيح ثلاثة أضعاف المعيب
فلا بد أن يكون الأرش بقيمة الثلثين من الثمن ورياضيا
معدّل قيمة الصحيح / معدّل قيمة المعيب - الثمن / الثمن - الأرش
أي 3 / 9 - 15 / 15 - 10
9 / 3 15 / ( 15 - 10 )
وهكذا إذا كان المقوّمون أربعة فقيّموا أربعة قيم فتجمع أرباعها ، لاظهار معدل القيمة
كلمة من بيان لكلمة ( ما ) الموصولة في قوله : ما عليه المعظم
أي بالحجة الشرعية بتمام مضمونها
أي بالحجة الشرعية في بعض مضمونها
الفاء تفريع على ما أفاده قدس سره :
من أن الأقوى من الكل ما عليه معظم الفقهاء :
من الجمع بين أقوال المقوّمين عند الاختلاف