252 - قوله في الهامش 6 : نسب العشر إلى البكر .
لا مفهوم لهذه الجملة والصواب : أي ولأجل البعد المذكور في حمل العشر على البكر نسب الشيخ ( ره ) ورود العشر في هذه الرواية إلى سهو الراوي الخ .
253 - قوله في المتن : نسبه الشيخ .
راجع التهذيب ج 7 ص 63 ذيل الحديث 272 .
254 - قوله في المتن : وفي الدروس أنّ الصدوق الخ .
انظر الدروس ص 364 س 3 راجع من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 221 الحديث 3820 .
255 - قوله في الهامش 7 : إذا جاز الردّ بالوطء : أي إذا جاز الردّ مع الوطء .
256 - قوله في الهامش 2 : فانّ هذا العيب الخ .
هذه الجملة زائدة أو من سهو القلم لأنّ الفرض فيما كانت معيبة بالحمل وبغيره عند البائع فيكون الوطء مانعا من الردّ بالعيب الآخر ، لا أنّه حدث عند المشتري ، إذ لو حدث عند المشتري عيب لكان مانعا من الردّ .
257 - قوله في الهامش 7 : وبعد مضيّ زمن خيار العيب السابق .
الصواب : بعد مضيّ الخيار السابق .
258 - قوله في المتن : بل في أنّه كالموجود قبل العقد .
ذكر الشهيدي ( ره ) أنّ كلمة ( في أنّه ) غلط والصواب : ( بل هو كالموجود قبل العقد ) واستدل عليه بلزوم التناقض مع قوله فيما بعد : على الخلاف الآتي الخ فراجع هداية الطالب ص 513 .
259 - قوله في الهامش 4 : أي العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق .
لا يخفى عليك أنّ الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) قد صرّح في ص 297 بأنّ المراد من الخيار المذكور هنا هو خيار المجلس والحيوان والشرط ويأتي بيان ذلك منه ( ره ) في أحكام الخيار في مسألة ( التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ) فقوله : العيب السابق
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٠