پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 384

پدیدآورندگان:

ص۳۸۴
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها 269 وقد ذهب الشراء من البائع على ما يملك 159 وإلا فلا بيع له 12 وإن لم يرتجع بطل البيع 13 وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط 228
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 384 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر