ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها 269
وقد ذهب الشراء من البائع على ما يملك 159
وإلا فلا بيع له 12
وإن لم يرتجع بطل البيع 13
وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط 228
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 384
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۳۸۴
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري