تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها 269 وقد ذهب الشراء من البائع على ما يملك 159 وإلا فلا بيع له 12 وإن لم يرتجع بطل البيع 13 وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط 228