تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

( الجيم )

الجنون ، والجذام ، والبرص 250

( العين )

عليه الثمن 182

( الفاء )

فان جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام 73 فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج 122 فان جاء في هذه الثلاثة كان البيع له 13 فان قبض بيعه 19 فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر 71 فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا 243 فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث 250 فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة 250 فلا بيع بينهما 16

( القاف )

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل 247

( الكاف )

كان القضاء الأول في الرجل 267 كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع 91 - 92 كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب 262

( اللام )

لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها 247 - 269