( الجيم )
الجنون ، والجذام ، والبرص 250
( العين )
عليه الثمن 182
( الفاء )
فان جاء بالثمن بينه وبين ثلاثة أيام 73
فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج 122
فان جاء في هذه الثلاثة كان البيع له 13
فان قبض بيعه 19
فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر 71
فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا 243
فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث 250
فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة 250
فلا بيع بينهما 16
( القاف )
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل 247
( الكاف )
كان القضاء الأول في الرجل 267
كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع 91 - 92
كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب 262
( اللام )
لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها 247 - 269