تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

[ تنبيهات البيع ]

[ مسألة : المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ، ]

( مسألة ) : المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب ( 1 ) التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ، ليعرف ( 2 ) صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا . وعن إيضاح النافع أنه قد يجب ، وهو ( 3 ) ظاهر عبارة الحدائق أيضا . وكلام المفيد رحمه اللّه في المقنعة « 21 » أيضا لا يأبى الوجوب ، لأنه بعد ذكر قوله تعالى :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
( 4 ) وقوله تعالى :
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
( 5 ) . قال ( 6 ) : فندب إلى الانفاق من طيب الاكتساب ، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والانفاق ، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ، ولا كان
شرح
( 1 ) خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله : المعروف . ( 2 ) أي التاجر المسلم . ( 3 ) أي وجوب النفقة في مسائل الحلال والحرام . ( 4 ) النساء : الآية 33 . ( 5 ) البقرة : الآية 269 . ( 6 ) أي الشيخ المفيد قدس اللّه نفسه .
هامش
( 21 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 143 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر