تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
من صام فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه اللّه تعالى فليتم صيامه 49 المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا باذن سيده 132

- ن -

نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر 305 النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا 304

- و -

وذكر تزويج فاطمة عليها السلام وأنه طلبها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 341 وقد وجب الشراء من من البائع على ما يملك 212 ولا عتق إلا فيما يملك 205 ولكن على رسلك حتى اخرج أليك 342 وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا 192 ، 194 ، 195 وضع عن أمتي تسعة أشياء : السهو والخطأ والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون والطيرة والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة 46 وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار 58 ولو أن رجلا طلق على سنة ، وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا 62

- ه‍ -

هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه 184 ، 185