تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
فرّق بينهما 345

- ق -

قل له : ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه 206

- ك -

كيف تشهدون ؟ 179

- ل -

لا بأس 198 لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت 305 لا ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا 75 لا بيع إلا في ملك 210 لا بيع إلا فيما يملك 204 لا تبع ما ليس عندك 204 ، 205 ، 207 لا تشترها إلا برضا أهلها 205 لا ضرر ولا ضرار 115 لا طلاق الا مع إرادة الطلاق 62 لا يجوز طلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم 58 لا يجوز بيع ما ليس يملك 205 لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه 45 ، 83 ، 158 ، 224 ، 272 لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فاخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد 196 ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي اتجر به 188 ليس طلاق بطلاقه 61 ليس عتقه بعتق 68 ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعث ما لم تملكه 206

- م -

ما تقولين ؟ 179 ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ 178