تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

- ج -

الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب ، وليس ذلك بشيء 69 الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها 155

- ح -

الحكم أن يأخذ وليدته وابنها 169 332

- خ -

خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ البيع لك خذ بيدها بارك اللّه لك فيها 180

- ذ -

ذاك إلى سيده إن شاء اجازه وإن شاء فرّق بينهما 137 ذلك لأنك حين قلت : طلق أقررت له بالنكاح 345

- ر -

رفع عن أمتي تسعة أشياء ، أو ستة 46 ، 54 ، 68 ، 69 ، 81 ، 82 95 ، 112 سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول 158

- س -

سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد 179 180

- ش -

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط 346

- ط -

الطواف في البيت صلاة 52

- ف -

فدخل عليها وقال : إن عليا قد ذكر من امرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ، ولم ير فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كراهة فقام وهو يقول : اللّه أكبر سكوتها اقرارها 342