تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

4 - فهرس الأحاديث الشريفة

- ا -

إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها 343 أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا 179 اشتر لنا به شاة للأضحية 164 أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ 179 أكانوا علموا أنك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم 158 ألك بينة بذلك 179 أمّا الآن فإن شئت فطلّق ، وإن شئت فامسك 345 أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا ترد 192 ، 194 ، 195 إن عليا عليه السلام اتته امرأة تستعديه على أخيها 179 إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره ، أو برضا منه 205 211 إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص للّه إنما عصى سيده ولم يعص اللّه عز وجل إن ذلك كإتيانه ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة وأشباهه 345 إنه لم يعص اللّه تعالى وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز 139 إن ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عليه من نكاح في عدة وأشباهه 141 إن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء 346 إن عادوا فعد 75 أين الزوج ؟ 179

- ب -

بارك اللّه في صفقة يمينك 164 ، 332 337

- ت -

تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة ؟ 179
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 380 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر