لصحة العقد ، لأن معناها ( 1 ) هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته
وإن تعلقت ( 2 ) بغير المقصود كانت بعقد مستأنف ، لا إمضاء النقل الفضولي فيكون ( 3 ) النقل من المنشئ غير مجاز ، والمجاز ( 4 ) غير منشأ
وقد أجاب عن هذا ( 5 ) المحقق القمي ( 6 ) رحمه اللّه في بعض أجوبة مسائله بأن الإجازة في هذه الصورة ( 7 ) مصححة للبيع ، لا بمعنى لحوق الإجازة
شرح
( 1 ) اى معنى صحة العقد هو جعل الثمن لمالك المثمن بإجازته حتى يصدق مفهوم المعاوضة الحقيقية ، فيكون تعلق الإجازة بما قصده البائع مناف لصحة العقد اى لا يجتمعان
( 2 ) اى الإجازة الصادرة من المالك الأصلي إن تعلقت بغير ما قصده العاقد الفضولي وهو البيع لنفسه يكون معناها أنها تعلقت بعقد جديد مستأنف غير ما أنشأه العاقد الفضولي
( 3 ) هذه الفاء تسمى بفاء النتيجة اى نتيجة هذا التعلق ، وتالي فاسده أن يكون النقل من المنشئ وهو العاقد الفضولي غير مجاز
( 4 ) وهو الذي تعلقت به إجازة المالك ، لكنه غير منشأ من قبل العاقد الفضولي فيلزم حينئذ : أن ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع والحال أن العقود تابعة للقصود
( 5 ) اى عن إشكال تعلق الإجازة بقصد البائع ، أو بغير ما قصده
( 6 ) علم من أعلام الطائفة الإمامية ، ومحقق من محققيها
يأتي شرح حياته ، وشرح مؤلفاته الثمينة في ( أعلام المكاسب )
منها : أجوبة مسائله ، والباء في بأن بيان لكيفية الجواب
( 7 ) وهي صورة بيع العاقد الفضولي لنفسه