وظاهر قوله عليه السلام : إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن ، وأنها ( 1 ) أجل من ذلك
ويشير إليه ( 2 ) تعبير الامام في بعض الأخبار بكتاب اللّه : وكلام اللّه ( 3 ) الدال على التعظيم .
وكيف كان ( 4 ) فالحكم ( 5 ) في المسألة واضح بعد الأخبار ( 6 ) وعمل من عرفت حتى مثل الحلي ( 7 ) الذي لا يعمل بأخبار الآحاد .
وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار ( 8 ) عن ظواهرها .
مثل رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها .
شرح
( 1 ) أي وأن المصاحف أجل من أن تشترى وتباع .
( 2 ) أي إلى أن المصاحف لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية وأنها أجل من أن تشترى وتباع .
( 3 ) راجع نفس المصدر . ص 114 . الحديث 2 - 3 .
( 4 ) أي أي شيء أريد من البيع والشراء في المصاحف .
( 5 ) وهي الحرمة التكليفية المترتبة عليها الآثار الوضعية في مسألة بيع المصاحف .
( 6 ) وهي التي أشير إليها في ص 101 - 102 - 103 .
( 7 ) وهو ( ابن إدريس ) صاحب السرائر رحمه اللّه .
والمراد من ( عمل من عرفت ) : الجماعة الذين نقل عنهم الشيخ بقوله في ص 101 الأولى : صرح جماعة كما عن النهاية .
( 8 ) وهي المشار إليها في ص 101 - 102 - 103 : بأن تصرف ظواهرها التي هي الحرمة إلى المعنى المجازي وهي الكراهة .