الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما ( 1 )
ومضمرة عثمان بن عيسى قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال : لا تشتر كلام اللّه ، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفتر وقل :
أشتري منك هذا بكذا وكذا ( 2 ) .
ورواها ( 3 ) في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ورواية جراح المدائنيّ في بيع المصاحف قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم ( 4 ) ، والحديد ( 5 ) .
ورواية عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته ( 6 ) ، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 116 . الباب 31 . الحديث 11 .
ولا يخفى أنه يمكن استفادة الحكم الوضعي وهو فساد المعاوضة في الطرفين من الحديث فلا المشتري يملك المثمن ، ولا البائع يملك الثمن ، فإن قوله عليه السلام : فيكون عليك حراما يدل على عدم تملك المشتري المثمن .
وقوله عليه السلام : وعلى من باعه حراما يدل على عدم تملك البائع الثمن .
( 2 ) نفس المصدر . ص 114 . الحديث 2 .
( 3 ) أي وروى هذه المضمرة في الكافي .
( 4 ) بفتح الهمزة الجلد المدبوغ الذي تكتب عليه الكتب والمصاحف والرسائل قديما .
( 5 ) نفس المصدر . ص 115 . الحديث 7 .
( 6 ) بضم الحاء وسكون اللام وفتح الياء .
( 7 ) نفس المصدر . ص 114 . الحديث 1 .