[ المسألة العاشرة : السحر ]
( العاشرة ) ( 1 ) :
( السحر ) فهو حرام في الجملة ( 2 ) بلا خلاف . بل هو ضروري ( 3 ) كما سيجيء .
شرح
( 1 ) أي ( المسألة العاشرة ) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه : السحر .
( 2 ) التقييد بذلك ، لاخراج السحر الذي يستعمل لدفع السحر فإنه جائز وليس بحرام .
( 3 ) أي عند ( الطائفة الإمامية ) وكذا عند ( علماء إخواننا السنة )
والمراد من الضروري هنا : أن وضوح كون السحر حراما في الشريعة الاسلامية كوضوح حرمة قتل النفس المحرّمة ، وأكل المال بالباطل ، وأمثال ذلك من المحرمات التي قامت الضرورة من الدين الحنيف عليها .
وستأتي الإشارة إلى هذا من الايضاح وغيره كما افاده الشيخ بقوله :
كما سيجيء .
ثم اعلم أن ( شيخنا الأنصاري ) ذكر السحر من شتى جوانبه وأسهب الكلام فيه .
لكنه لم يتعرض لتلك الجوانب مرتبة ومنظمة ووافية كما هو ديدن غالب المؤلفين والمصنفين عندما يكتبون عن موضوع تراهم لا يراعون جانب الترتيب ، والسحر أحد المواضيع التي لم تراع فيه هذه الناحية ، لأنه كان من المناسب أولا أن يتعرض لتعريف السحر ، ثم بيان موارد اطلاقاته -