[ المسألة الثانية عشرة الغش ]
( الثانية عشرة ) ( 1 ) ( الغش ) حرام بلا خلاف ، والأخبار به متواترة نذكر بعضها متيمنا .
فعن النبي صلى اللّه عليه وآله بأسانيد متعددة : ليس من المسلمين من غشهم ( 2 ) .
وفي رواية العيون بأسانيد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره أو ماكره ( 3 ) .
وفي عقاب الأعمال عن النبي صلى اللّه عليه وآله : من غش مسلما في بيع ، أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال : ومن غشنا فليس منا قالها ثلاثا ، ومن غش
شرح
( 1 ) أي المسألة الثانية عشرة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه : الغش .
وهو بفتح الغين مصدر غش يغش معناه : اظهار خلاف ما أضمره وبمعنى الخدعة جاء أيضا يقال : غشه أي خدعه . واسم الفاعل منه غاش .
والمراد منه هنا المعنى المصدري أي فعله يكون حراما .
وبكسر الغين اسم مصدر من الغش :
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 208 . الباب 86 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر . ص 211 . الحديث 12 .
وماكر فعل ماض من باب المفاعلة . ومعناه الخديعة .