. . . . . . . . . .
شرح
- قال في المسألة الخامسة من المسائل الثمان في « النوع الأول » في الاكتساب بالأعيان النجسة :
( الخامسة : يحرم المعاوضة على الميتة ، وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب .
وفي ( التذكرة ) - كما عن المنتهى والتنقيح - : الاجماع عليه .
وعن ( رهن الخلاف ) : الإجماع على عدم ملكيتها .
ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار : ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها ) . انتهى كلام الشيخ .
والمراد من ( ما الموصولة ) في قوله : ما دل : الحديث المروي عن ( الفتح بن يزيد الجرجاني ) عن ( أبي الحسن ) عليه السلام الذي استدل به الشيخ : على عدم جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها التي تحلها الحياة .
قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا .
فكتب عليه السلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب « 1 » ولا عصب « 2 » ، وكل ما كان من السخال الصوف إن جز ، والشعر والوبر والإنفحة « 3 » والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) بكسر الهمزة والهاء وزان كتاب .
( 2 ) بفتح العين والصاد : هي الأطناب والعروق المنتشرة في البدن المتصل بعضها ببعض تكون مصدرا للحركة والحس في بدن الانسان بقدرة الباري عز وجل .
( 3 ) بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والحاء : شيء يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن وهو المعروف عند العامة : بالمجبنة .